المادة 30 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026

أ-تمنح شهادة السلامة الأهلية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات بعد اجتياز الدورات المنصوص عليها في المادة (28) من هذه التعليمات. ب- تصدر شهادة السلامة الاهلية عن المؤسسة التعليمية باللغتين العربية والإنجليزية. ج-تصادق الهيئة على شهادات السلامة الأهلية حسب الأصول. د-تكون شهادة السلامة الأهلية قابلة للتجديد وفقاً لمتطلبات الاتفاقية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك