المادة 27 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
الفصل الخامس
شهادات السلامة الأهلية الإلزامية للحصول على شهادة الكفاءة
أ- على كل ملاح يحمل شهادة الكفاءة أو الشهادة الأهلية أن يكون حائزاً على شهادات السلامة الأهلية المطلوبة سارية المفعول صادرة عن المؤسسة التعليمية ومصادق عليها من قبل الهيئة.
ب-لغايات تجديد او تطوير شهادات الكفاءة أو شهادة الأهلية للهيئة اعتماد شهادات السلامة الأهلية الصادرة عن مؤسسات تعليمية معتمدة لدى الإدارة الموقع معها مذكرات تفاهم ثنائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026