المادة 2 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
المعمول به.
المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة:اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء الجمركيةالمنطقة.
السلطة:سلطة المنطقة.
المجلس:مجلس المفوضين.
المفوض:المفوض المعني.
الوحدة:الوحدة الادارية المعنية .
المدير:مدير الوحدة.
الدائرة:دائرة الجمارك .
قانون الجمارك:قانون الجمارك المعمول به.
المؤسسة:الشخص المسجل لدى السلطة وفق احكام هذا
المسجلةالقانون.
المواد ثنائية:هي المادة/المواد التي يمكن استخدامها الاستخدامأوتطويرها في صناعة الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية أوالعسكرية أو التي تشكل أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية أو عسكرية والواردة ضمن القائمة المعتمدة والملحقة بهذه التعليمات وتعتبر هذه القائمة جزءاً لا يتجزأ من هذه التعليمات .
اللجنة:لجنة تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام المشكلة بموجب هذه التعليمات.
الجهة المختصة:الجهة الوطنية المختصة بتقييم المادة والموافقة على تصديرها او اعادة تصديرها .
التصدير:اخراج المواد ثنائية الاستخدام ذات منشأ المنطقة بما في ذلك السلع المنتجة في المراكز اللوجستية او مواقع التخزين الخاصة او في المستودعات العامة بما فيها نقل البرمجيات والتكنولوجيا بأي وسيلة الى خارج المملكة او لغايات ادخالها الى المناطق الحرة في المنطقة الجمركية عبر المنافذ الجمركية البرية او البحرية او الجوية.
اعادة التصدير:اخراج المواد ثنائية الاستخدام التي سبق ادخالها الى المنطقة و/أو ايداعها في المستودعات العامة او المراكز اللوجستية او مواقع التخزين الخاصة الخاضعة لإشراف مديرية التخزين الى خارج المملكة او لغايات ادخالها الى المناطق الحرة في المنطقة الجمركية عبر المنافذ الجمركية البرية او البحرية او الجوية.
الرخصة:رخصة غير تلقائية تصدر عن السلطة، تسمح
بتصدير و/ أو إعادة
تصدير للمواد ثنائية الاستخدام سواء أكانت
المواد محلية
أو أجنبية المنشأ.
المستلم:هو الشخص الذي يقوم بالاستلام الفعلي للمواد المدخلة و المودعة في المنطقة دون ان يستخدمها استخداما نهائياً.
المستخدم:هو الشخص الذي يقوم بالاستخدام النهائي النهائيوالفعلي للمواد المدخلة والمودعة في المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026