المادة 32 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023
للوزير إيقاف العمل بالترخيص الممنوح، في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا تمت ملاحقة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من الأشخاص الطبيعيين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
ب- بناءً على طلب مبرر من الجهة المرخص لها وتنسيب اللجنة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026