المادة 25 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023

أ- يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية :- 1- كميات وأنواع النباتات أو البذور أو الأشتال المشتراة من الشركة المرخص لها بالاستيراد داخل المملكة. 2- كميات وأنواع حصاد النباتات المشتراة من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها. 3- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المشتراة من الشركات المرخص لها بمعالجة النباتات. 4- كميات وأنواع النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة التي تم تصديرها. 5- كميات وأنواع النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المشتقات المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة المتبقية بحوزته، بنتيجة مقارنة الكميات والأنواع المشتراة بالكميات والأنواع التي تم تصديرها. 6- كميات وأنواع النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة التي تم إتلافها، ووقت وتاريخ وطرق إتلافها وتصريفها. ب- يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة لديه لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ حفظها وتسجيلها. ج- يلتزم المرخص له، بتزويد المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء بالتقرير السنوي المتعلق بأعماله في معرض ممارسته الأنشطة المرخص له بممارستها وفق أحكام النظام وهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك