المادة 19 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023
يعتبر التصريح المشار إليه في المواد (13) و ( 15) و (17) من هذه التعليمات ملغى إذا لم يتم الشراء خلال المدة المقررة بالتصريح، وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية الشراء تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالشراء بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026