المادة 10 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023
أ- لا يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخصة استيراد النباتات المنصوص عليها في المادة (7) من النظام.
ب- يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخص زراعة النباتات وحصادها ومعالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها وبيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً، المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من النظام.
ج- للوزير استثناءً المرخص له من تقديم الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه التعليمات، في حال كان المرخص له قد قدم كفالة بنكية لضمان الالتزام بأحكام القانون والنظام لقاء منحه أي رخصة أخرى من الرخص المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، أو في حال كان المرخص له شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لمؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026