المادة 2 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024

لغايات تنفيذ هذه التعليمات تقسم الدراجات الآلية الى الانواع التالية: أ. الدراجة الآلية (العادية) وتشمل انواع الدراجات الآلية كافة باستثناء الدراجات الآلية الرياضية، السكوتر. ب. الدراجة الآلية (الرياضية) هي مصممة ليكون السائق في وضعية جلوس منحن الى الامام وصدر شبه ملاصق لجسم الدراجة وتكون الاقدام قريبه جداً من جسم السائق وبعيدة قدر الامكان عن الارض، ويكون مقودها منحنياً الى الاسفل او التي يعتمد تصنيفها (sport او super sport) حسب مواصفات الشركة الصانعة. ج. الدراجة الآلية (السكوتر) المصممة بان يكون المحرك مثبتاً على الجزء الخلفي من الشاصي وتعمل بمحرك بنزين او كهرباء او هجين ويكون نظام الحركة فيها أوتوماتيكياً كاملاً (full automatic)، او التي يعتمد تصنيفها (Scooter) حسب مواصفات الشركة الصانعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة