المادة 17 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024
تلغى تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2016 م، المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5407) تاريخ 2016/6/30 وما طرا عليها من تعديل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026