المادة 15 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024
أن تكون معدات السلامة العامة لسائقي الدراجات الآلية (الخوذة ولباس السائق وكامل المعدات) التي يتم استيرادها من قبل الشركات ووكلائها المعتمدين مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة لدى المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026