المادة 12 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024
أ- يجوز تسجيل وترخيص الدراجة العادية او السكوتر باسم غير الأردني الذي يرى الوزير ان طبيعة عمله تتطلب ذلك على ان تتوفر فيه جميع الشروط التالية :-
1 - أن لايقل عمره عن (21) سنة .
2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3- أن لا يكون من الجنسيات المقيدة او قادماً للمملكة بقصد العمل .
4- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة اردنية من الفئة الأولى ( دراجة او سكوتر ) .
5- أن يكون حاصلاً على اذن اقامة سنوي او لمدة خمس سنوات ساري المفعول .
ب - مع مراعاة توفر الشروط من (4-1) من الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير الموافقة على تسجيل وترخيص دراجة عادية أو سكوتر لغير الاردنيين المسموح لهم بالإقامة بالمملكة ممن لا تتطلب اقامتهم في المملكة الحصول على اذن اقامة سنوي .
ج- يقدم طلب تسجيل وترخيص الدراجة الآلية للشخص الطبيعي غير الأردني والموافقة عليها وفق ذات الاجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات .
د- لا يجوز لغير الأردني ان يسجل أو يرخص إلا دراجة آلية واحدة (اما دراجة عادية أو سكوتر ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026