المادة 9 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
أ- يتولى القسم تدقيق طلب التسجيل خلال مدة (45) خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويتم ابلاغ صاحب التسجيل في حال وجود أي نواقص لاستكمال المتطلبات خلال فترة لا تزيد على ثلاثة شهور من تاريخ تبليغه بالنواقص ويجوز للمدير تمديدها لمدة شهر واحد.
ب- إذا لم يقم طالب التسجيل باستكمال النواقص أو تصويب الوضع خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر طلبه ملغى ويحق لمقدمه اعادة تقديم الملف مرة اخرى مجددا من خلال الموقع الرسمي للوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026