المادة 62 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
أ- مع مراعاة ما ورد في المواد رقم (4) و (41) و(48) و (53) من التعليمات فإنه تبقى الغايات المعتمدة والمرخص لها للشركات الزراعية سابقاً كما هي دون تغيير.
ب- تعطى الشركات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات مهلة (10) سنوات لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذه التعليمات فيما يتعلق بالغايات وترخيص تجارة الجملة والتجزئة.
ج- في حال تقدمت احدى الشركات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات بطلب رسمي من أجل إضافة غايات جديدة فإنه يتم تغير جميع الغايات وفقا لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026