المادة 53 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ثالثا: تجارة التجزئة بالمبيدات أ- لا يجوز تجارة التجزئة بالمبيدات وتداولها محليا إلا اذا كانت مبيدات مسجلة لدى الوزارة. ب- يمنع الاتجار او بيع او تداول المبيدات قبل الحصول على ترخيص تجارة التجزئة للمبيدات. ج- لا يسمح بتجارة التجزئة للمبيدات إلا لشركة أو لمؤسسة مرخصة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين واحدى غاياتها في السجل التجاري الصادر من مديرية السجل المركزي تجارة التجزئة بالمواد الزراعية حسب الغايات الواردة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك