المادة 47 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

إذا تبين بان طلب الترخيص مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (43) من هذه التعليمات يتم اصدار رخصة تجارة الجملة للمبيدات لمدة سنة واحدة من مديرية زراعة المحافظة المعنية تنتهي في 31 كانون الأول على أن تجدد سنوياً في مدة أقصاها نهاية شهر آذار وذلك بعد استيفاء البدل المقرر في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك