المادة 44 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
يتوجب على الشركة أو المؤسسة المرخص لها بتجارة الجملة للمبيدات أن يحتفظ بسجل خاص يدون فيه كميات المبيدات وأنواعها وتاريخ تداولها وحركة الصادر والوارد وأن يبرز هذا السجل للمفتش عند الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026