المادة 44 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

يتوجب على الشركة أو المؤسسة المرخص لها بتجارة الجملة للمبيدات أن يحتفظ بسجل خاص يدون فيه كميات المبيدات وأنواعها وتاريخ تداولها وحركة الصادر والوارد وأن يبرز هذا السجل للمفتش عند الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك