المادة 41 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

الباب الرابع: التداول أولا: تجارة الجملة للمبيدات لا يسمح بتجارة الجملة للمبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وإحدى غاياتها في السجل التجاري الصادر من مديرية السجل المركزي تجارة المواد الزراعية بالجملة حسب الغايات الواردة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك