المادة 39 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
على صاحب الترخيص الذي يرغب بالتوقف كليا أو جزئيا عن تصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها لأي سبب من الأسباب ولمدة تزيد على ثلاثة أشهر إشعار المديرية بذلك خطيا خلال عشرة أيام من تاريخ التوقف عن التصنيع وتزويدها بأنواع وكميات المبيدات المتوفرة لديه بتاريخ توقفه عن التصنيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026