المادة 26 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
أ- لا يجوز منح ترخيص لتصنيع المبيدات أو تجهيزها إلا إذا عيّن طالب الترخيص مدير إنتاج تتوافر لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تصنيع المبيدات وأن يكون حاصلاً على أي من المؤهلات العلمية المنصوص عليها في البنود أدناه، ومستوفياً للمتطلبات المبينة إزاء كل منها حسب مقتضى الحال وأن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في هذه المهنة:-
1. درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية تخصص مبيدات أو وقاية نبات وعلى أن يكون منتسبا لنقابة المهندسين الزراعيين.
2. درجة البكالوريوس في الهندسة الكيماوية وعلى أن يكون منتسبا لنقابة المهندسين الأردنيين.
3. درجة البكالوريوس في الكيمياء.
ب- إذا كان طالب الترخيص شركة أو مؤسسة أو مستثمرا أجنبيا أو كان طالب الترخيص شخصا لا تتوفر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو كانت تتوفر فيه إلا أنه لن يكون متفرغا للإشراف الفني المباشر على المصنع فيتوجب أن يكون هذا الشخص أو الشركة أو المؤسسة أو المستثمر الأجنبي متعاقدا مع شخص أردني الجنسية تتوفر فيه هذه الشروط والمتطلبات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يكون متفرغا للعمل وأن يكون مسؤولا بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل عن تنفيذ التعليمات والقرارات المتعلقة بهذه التعليمات ويتقدم بطلبه مرفقا بالوثائق التالية:
1. الشهادة العلمية أو صورة مصدقة عنها.
2. شهادة انتساب للنقابة إذا كان مهندسا زراعيا أو مهندسا كيميائيا سارية المفعول.
3. شهادة خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال تصنيع وتجهيز وتحليل المبيدات.
4. صورة عن هوية الاحوال المدنية مثبت عليها الرقم الوطني.
5. عقد عمل مصدق من كاتب العدل أو وزارة العمل إذا كان طالب الترخيص متعاقدا مع أي شخص من الاشخاص الموصوفين في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026