المادة 24 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

أ- إذا كان المبيد الملغى تسجيله من المبيدات المستوردة وكان هناك إمكانية فنية وبيئية لإتلافه فعليه القيام بإتلافه حسب القوانين المعمول بها، وإذا توانى عن الإتلاف تتولى الوزارة عملية إتلاف المبيد بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي الأماكن التي تحددها وعلى نفقة المستورد. ب- إذا كانت عملية إتلاف المبيد غير ممكنة لأسباب فنية أو بيئية فعلى المستورد إعادة تصدير المبيد. ج- إذا كان المبيد الملغى تسجيله من المبيدات المصنعة أو المجهزة محليا يلزم المصنع باستعادة الكميات التي يتم حصرها وضبطها في الأسواق المحلية والتخلص منها إما بإعادة معالجتها أو تصديرها أو إتلافها بإشراف الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بشؤون البيئة وفي الأماكن التي تحددها ويتحمل المصنع نفقات الإتلاف. د- لا يسمح باستيراد أو تصنيع آو تجهيز المبيد الملغى تسجيله لأغراض التداول المحلي لأي سبب من الأسباب وفقا لأحكام هذه التعليمات إلا إذا زالت الأسباب التي أدت إلى إلغاء تسجيله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك