المادة 5 من تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية وترميز الانشطة الزراعية النباتية المرخصة رقم 14 لسنة 2022
لغايات هذه التعليمات، يستفيد المزارع الحائز من جميع الخدمات الزاراعية التي تقدمها الوزارة إذا كان مسجلا أو مرخصا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026