المادة 4 من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024

المواد الغذائية المسموحة / غير المسموحة أ. يسمح بممارسة المهن الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات أو احداها دون غيرها في المطبخ المنزلي. ب. للمدير العام اصدار قرار بتعديل الملحق رقم (1) من هذه التعليمات بإضافة اية مهنة إليه على ان يراعي في ذلك التنسيق المسبق مع الجهات المعنية. ج. على الشخص الذي يرغب في ممارسة المهنة توفير كافة الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك وفقا لأحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة أو من يفوضه. د . يُحظر على المرخص له ما يلي : 1. عرض المواد الغذائية داخل المطبخ المنزلي . 2. إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية مرتفعة الخطورة من الناحية الغذائية المحددة مثل الشاورما على السيخ والسوشي ، حلاوة الجبن ، القشطة ، الكيكة التركية البوظة المجمدة ، والاغذية التي تحتاج الى تصريح .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك