المادة 4 من تعليمات ترخيص نقطة سحب عينات فحص Covid-19 by PCR من المركبات باتباع مبدأ Drive Through رقم 0 لسنة 2021
متطلبات الحصول على الموافقة النهائية:
أ. يتم الكشف على الموقع للتأكد من الأمور التالية:
1- مراعاة أسس السلامة العامة عند سحب العينات داخل المركبة، وأن يكون المدخل والمخرج للمركبات منفصلاً وتحقق التباعد الجسدي أثناء السحب في المراكز الثابتة.
2- أن يكون مسار المركبة باتجاه واحد فقط لا غير way traffic -One على طول الواجهة المشار إليها سابقا.
3- أن يكون مسار المركبة فقط بعرض (5) أمتار غير ترابي.
4- أن يكون مسار المركبة محدداً بالأقماع المرورية Traffic Cones من بدايته وحتى نهايته.
5- أن يتوفر كرفان مزود بالمرافق الصحية والكهرباء والماء ووسيلة تكييف وتدفئة بمساحة لا تقل عن( 2.5 6 x) متر مربع ومرتفع عن الأرض مسافة لا تقل عن (30) سم بحيث يوضع في الربع الأخير من مسار المركبة في الواجهة المستغلة من الارض
6- أن تتوفر مظلة صلبة على طول الكرفان للحماية من أشعة الشمس والأمطار والثلوج.
7- أن تتوفر حاوية كبيرة توضع بداخلها أكياس Biohazard صفراء اللون لجمع النفايات الطبية.
8- أن يتقيد جميع العاملين في المحطة بارتداء وسائل الوقاية:
gown .Head cap .foot cover .face shield. surgical gloves .mask
ب. تقديم الموافقات اللازمة من أمانة عمان الكبرى والبلديات ذات العلاقة بموجب الموافقة المبدئية الصادرة عن وزارة الصحة ولا يجوز نقل هذه الموافقة أو بيعها أو تضمينها إلى أي طرف آخر.
ج. الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة .
د. ان تكون الكوادر التي تقوم بسحب العينات مؤهلة ومدربة للقيام بذلك وحاصلة على مزاولات المهن اللازمة من وزارة الصحة.
ه. يلتزم فني المختبر المسؤول عن سحب العينات باستبدال القفازات الطبية بعد سحب كل عينة.
و. ان تكون الماسحات القطنية المستخدمة لسحب العينات Swabs من النوع المعتمد من قبل وزارة الصحة لإجراء هذا الفحص باستخدام الوسط الناقل المثبط للفايروس.
ز. الالتزام بأنظمة السير المعمول بها وعدم خلق اختناقات مرورية في محيط أماكن السحب.
ح. الالتزام بأي تعليمات تصدر من قبل وزارة الصحة وتحت طائلة المساءلة القانونية وسحب الترخيص في حال عدم الالتزام.
ط. يمنح التصريح فقط لفرع واحد وليس لجميع الفروع للمختبر في المدينة الواحدة وحسب موافقة الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026