المادة 13 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020

تفويض الصلاحيات 1. يصدر الامين قراراً بتشكيل اللجان المذكورة في هذه التعليمات. 2. تكون دائرة رخص المهن والاعلانات ودائرة الرقابة الصحية والمهنية كل حسب اختصاصه مسؤولة عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات . 3. للأمين ان يفوض أياً من صلاحياته الواردة في هذه التعليمات لأي من موظفي الأمانة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة