المادة 7 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
أ. لا يجوز منح ترخيص لفتح المستشفى إلا بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة والحصول على جميع التراخيص اللازمة لذلك.
ب. يمنح الترخيص لمدة عام ويجدد سنويا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026