المادة 7 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022

أ. لا يجوز منح ترخيص لفتح المستشفى إلا بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة والحصول على جميع التراخيص اللازمة لذلك. ب. يمنح الترخيص لمدة عام ويجدد سنويا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة