المادة 38 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
كل من يخالف احكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (46) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026