المادة 32 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
دورات المياه، ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
أ. أن تكون مساحتها (30) مترا مربعا لمجموع الدورات.
ب.يحتوي المستشفى على دورات مياه عامة لا تقل عن ( خمسة دورات مياه ) في أماكن متفرقة من المبنى يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للاحماض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة وأن تحتوي على مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026