المادة 13 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022

يحق للمستشفى البيطري ان يقدم الخدمات البيطرية التشخيصية والعلاجية والوقائية لجميع الفصائل الحيوانية : الضأن، الماعز، أبقار، إبل، الخيل، الطيور وغيرها بالاضافة إلى الحيوانات المنزلية والحيوانات البرية وذلك في مقر المستشفى ومن خلال الزيارات الخارجية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة