المادة 10 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022

يلتزم المستشفى بالشروط التنظيمية الاتية: 1.أن يحتفظ بسجل للحالات التي تم علاجها أو تشخيصها أو إيواؤها وفقا للنماذج المعدة من قبل الادارة المختصة. 2.تزويد الوزارة بتقارير عما تم انجازه عند الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة