المادة 10 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
يلتزم المستشفى بالشروط التنظيمية الاتية:
1.أن يحتفظ بسجل للحالات التي تم علاجها أو تشخيصها أو إيواؤها وفقا للنماذج المعدة من قبل الادارة المختصة.
2.تزويد الوزارة بتقارير عما تم انجازه عند الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026