المادة 4 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

أ- ( يجوز للاشخاص الطبيعيين او المعنويين التقدم بطلب الحصول على ترخيص مراكز الرماية وفق الشروط المطلوبة بموجب هذه التعليمات . ب- ( يقدم طلب الترخيص الى الوزارة مرفقاً فيه ما يلي -: 1. مخطط تنظيمي للموقع المقترح للمركز . 2.انواع ميدان / ميادين الرماية المنوي إقامتها في المركز . 3. مخطط مبدئي لموقع الميدان / الميادين / المباني في المركز .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة