المادة 19 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

للوزير اتخاذ أي من الاجراءات التالية في حالة مخالفة المركز لشروط الترخيص وبناءً على تقرير اللجان المختصة وحسب جسامة المخالفة -: 1. الانذار بازالة المخالفة خلال شهر تحت طائلة اتخاذ العقوبات الواردة في الفقرة (2، 3، 4) من هذه المادة . 2.الاغلاق المؤقت للمراكز . 3. مصادرة الكفالة البنكية كلياً او جزئياً . 4. إغلاق المركز بصورة نهائية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة