المادة 16 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

يخضع المركز في ممارسة اعماله لإشراف ورقابة وزارة الداخلية والأجهزة الامنية ويكون لأي منها حق التفتيش لبيان مدى التزام المركز بشروط الترخيص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة