المادة 16 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021
يخضع المركز في ممارسة اعماله لإشراف ورقابة وزارة الداخلية والأجهزة الامنية ويكون لأي منها حق التفتيش لبيان مدى التزام المركز بشروط الترخيص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026