المادة 14 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

العاملون في المركز -: أ( مدير المركز -: يجب ان يكون في كل مركز مرخص شخص مسؤول عن إدارته على أن تتوفر فيه الشروط التالية :- 1. ان يكون من متقاعدي القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او من لديه الخبره في هذا المجال . 2. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخله بالشرف او الآداب العامة . ب( مشرفو الرماية -: 1. ان يكون من متقاعدي القوات المسلحة او الاجهزة الامنية . 2. ان يكون حاصلا على شهادة تثبت انه مارس مهنة مدرب رماية على الأسلحة المستخدمة . 3. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة . ج( البندقجي -: 1. ان يكون من متقاعدي القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او من لديه الخبره في هذا المجال وبموافقة المدير . 2. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخله بالشرف او الآداب العامة . د( موظفو الحماية -: 1. تعيين عدد مناسب من موظفي الحماية على مدار الساعة وخاصة على مستودع الاسلحة والذخائر . 2. ان يكونوا من متقاعدي القوات المسلحة او الاجهزة الامنية أو من خلال التعاقد مع إحدى شركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة