المادة 1 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

تسمى هذه التعليمات تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية لسنة 2021 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة