المادة 3 من تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم 0 لسنة 2026

على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي، الالتزام بما يلي:- أ-شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب-تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً إلى المركز على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به ما يلي:- 1- الشهادات والوثائق التي تثبت تحقق الشروط المنصوص عليها في النظام. 2- الخبرات السابقة والمشاريع التي نفذتها الجهة طالبة الترخيص في مجال خدمة التحقيق الجنائي الرقمي. 3- وصف فني لآلية تقديم الخدمة وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم استخدامها لهذه الغاية في حال لم تكن لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة سابقة. 4- وثيقة تتضمن أسماء أعضاء فريق خدمة التحقيق الجنائي الرقمي مرفقة بها سيرهم الذاتية وصور عن الشهادات والوثائق المصدقة التي تثبت خبرتهم في تقديم خدمة التحقيق الجنائي الرقمي. 5- شهادات اعتماد سارية الصلاحية صادرة عن المركز في حال سبق الحصول عليها تخول فريق التحقيق الجنائي الرقمي تقديم الخدمة. 6- عقد العمل أو الاتفاقية الموقعة مع فريق خدمة التحقيق الجنائي الرقمي. 7- أي شهادات اعتماد دولية في مجال تقديم خدمات التحقيق الجنائي الرقمي حصل عليها مقدم طلب الترخيص. 8- وصل مقبوضات بدل دراسة طلب تقديم خدمة التحقيق الجنائي الرقمي . 9- قائمة بأدوات وبرمجيات وأجهزة التحقيق الجنائي الرقمي التي سيستخدمها مقدم الخدمة لتقديم الخدمة والمميزات المتوفرة فيها، ومكان الاستضافة على أن تكون هذه الأدوات والبرمجيات موثوقة المصدر. 10- أي معلومات أو مستندات أو وثائق أخرى يراها المركز ضرورية لإصدار قراره بشأن طلب الترخيص. ج- للمركز إجراء الكشف على مقر مقدم طلب الترخيص في العنوان المحدد في الطلب للتحقق من المعلومات المقدمة وتقييم إمكاناته وقدراته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة