المادة 12 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023
إجراءات الانتفاع من برامج التدخل المبكر والانتقال منه:
أ- احالة الطفل إلى الجهة المقدمة لخدمات وبرامج التدخل المبكر من خلال الاسرة الطبيعية او الاسرة البديلة أو الطبيب أو مقدم الرعاية أو المعلم أو المشرف في دور الحضانة في حال ملاحظة التأخر على الطفل .
ب- استقبال أسرة الطفل من قبل الجهة المقدمة لبرامج التدخل وتوثيق مصدر الإحالة.
ج- الحصول على موافقة خطية من الأسرة الطبيعية او البديلة للبدء بإجراءات التدخل المبكر.
د- اختيار مُنسّق للأسرة وفقا لما تفتضيه مصلحة الطفل وفي ضوء التخصصات المتوفرة.
ه - فتح ملف خاص للطفل (ورقي والكتروني) يتضمن كافة الوثائق اللازمة.
و- اجراء دراسة الحالة الأولية حسب النموذج المعتمد.
ز- اجراء تقييم أولي للطفل مستند للأسرة.
ح- عقد اجتماع مناقشة نتائج التقييم بحضور الأسرة وفريق العمل.
ط - اصدار التقرير النهائي لنتائج التقييم.
ي- مشاركة الملف الخاص بكل طفل وتحديثاته اولاً بأول مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالوسيلة التي يحددها الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026