المادة 8 من تعليمات ترخيص الحفارات والحفارين رقم 0 لسنة 2022
يتم منح ترخيص الحفارة بقرار من أمين عام سلطة المياه أو من يفوضه لمدة سنة ويتم تجديد الترخيص سنوياً اعتباراً من تاريخ انتهاء الرخصة وفق الأحكام الواردة في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026