المادة 13 من تعليمات ترخيص الحفارات والحفارين رقم 0 لسنة 2022
لا يحق لمالك الحفارة ان يقوم بشطب الحفارة إلا بموافقة سلطة المياه تحت طائلة تسييل كفالته المالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة