المادة 10 من تعليمات ترخيص الحفارات والحفارين رقم 0 لسنة 2022

على كل من يحصل على رخصة حفارة التقيد بما يلي :- أ. أن يحتفظ بصورة عن الرخصة المشار إليها أعلاه في الحفارة وأن يتم إبرازها كلما طلب الموظفون المخولون من سلطة المياه ذلك . ب. على صاحب الحفارة قبل البدء بالعمل على البئر المرخص أن يتأكد من حصول صاحب البئر على الرخصة اللازمة من سلطة المياه وعليه التقيد بشروطها . ج. على صاحب الحفارة قبل تحريكها من موقع لآخر مراجعة سلطة المياه للحصول على أمر حركة من الجهة المختصة التي يحددها أمين عام سلطة المياه. د. يشترط لنقل ملكية الحفارة إلى شخص آخر الحصول على موافقة مسبقة من سلطة المياه للتأكد من سجلات السلطة وأن لا يكون بحق مالك الحفارة الجديد أكثر من حكم قضائي قطعي لمخالفته لأحكام القانون والنظام وتزويد سلطة المياه بعقد بيع الحفارة مصدقا لدى كاتب العدل المختص. ه. الاحتفاظ بقيود وسجلات تبين العقود المبرمة مع أصحاب الآبار المرخصة والتي تم العمل عليها وتحت طائلة إلغاء الرخصة. و. أن يلتزم مالك الحفارة (الشركة/المؤسسة) بتحديد عنوان ثابت ومحدد (مكان تواجد الحفارة ). ز. يلتزم كل مالك حفارة بتثبيت لوحة معلومات في مكان بارز وواضح تثبت عليها البيانات التالية: 1. الرقم التسلسلي للحفارة الصادر عن سلطة المياه / مديرية الحفر. 2.اسم مالك الحفارة. 3. تاريخ انتهاء ترخيص الحفارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة