المادة 8 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون (2) رقم 11 لسنة 2024
صلاحيات رخص معاصر الزيتون:
أ. تبدأ صلاحية رخصة المعصرة الخاصة بالتشغيل والصادرة لأول مرة اعتبارا من اليوم الذي تصدر به وتنتهي في اليوم الأخير من شهر أيلول من العام الذي يليه.
ب. فترة صلاحية تجديد رخصة المعصرة سنة كاملة تبدأ في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل عام وتنتهي في اليوم الأخير من شهر أيلول من العام الذي يليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026