المادة 3 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون (2) رقم 11 لسنة 2024
1.
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى لجنة ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون برئاسة مدير مديرية الزيتون في الوزارة وعضوية مندوبين عن كل من الجهات التالية:
1. رئيس قسم ترخيص انشاء وتشغيل معاصر الزيتون / عضواً / نائب رئيس اللجنة في حال غيابه.
2. وزارة المياه والري ويسميه وزير المياه والري / عضواً.
3. المؤسسة العامة للغذاء والدواء ويسميه مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء / عضواً.
4. وزارة الادارة المحلية ويسميه وزير الادارة المحلية / عضواً.
5. وزارة البيئة ويسميه وزير البيئة / عضواً.
6. النقابة العامة لاصحاب معاصر الزيتون ومنتجي الزيتون الاردنية ويسميه نقيب النقابة العامة لأصحاب معاصر الزيتون ومنتجي الزيتون الاردنية / عضوا.
7. يسمي الوزير مقرراً للجنة من المهندسين العاملين في المديرية وتكون مهامه على النحو التالي:
- التنسيق مع كافة أعضاء اللجنة والتبليغ عن موعد الاجتماعات.
- إعداد محضر الاجتماع في ساعته وحينه.
- إعداد الكتب الرسمية بناء على توصيات اللجنة وتنسيب رئيس اللجنة وموافقة الوزير.
- حفظ المعاملات والملفات بطريقة منظمة ليسهل الرجوع إليها.
- المشاركة في عمليات الكشف الميداني على معاصر الزيتون.
- في حال عدم توفر مقرر للجنة يقوم رئيس قسم ترخيص انشاء وتشغيل معاصر الزيتون بالقيام بمهام مقرر اللجنة.
ب. تكون اجتماعات اللجنة المركزية بواقع اجتماعين الى أربعة اجتماعات في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ اللجنة المركزية قراراتها وفقاً للشروط الفنية الواردة في هذه التعليمات وكل حسب اختصاصه.
ج. تنظر اللجنة المركزية بطلبات الترخيص التالية ويعتبر أعضاء اللجنة مسؤولين عن مراجعة كافة الوثائق التي يتم مناقشتها.
1. إنشاء معصرة زيتون.
2. تشغيل معصرة زيتون لأول مرة.
3. إضافة خط او خطوط إنتاج جديدة لمعصرصة فقحاة ئ3 ممةن. 32
4. تحديث خط او خطوط الانتاج القديمة كليا أو جزئيا في نفس موقع المعصرة.
5. نقل موقع معصرة قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها.
6. أية أمور أخرى تحيلها عليها المديرية.
د. تتولى لجنة المحافظة تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الزراعة رقم (13 ) لعام 2015 بحق المخالفين لهذه التعليمات حسب الأصول.
ه. لا يجوز تنفيذ أي من الغايات المذكورة بالبنود (5-1) في الفقرة (ج) أعلاه من هذه المادة إلا بموافقة من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026