المادة 7 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها رقم 6 لسنة 2025
أ- يمنح الترخيص للمؤسسة الاعتبارية وبحسب فئة الرخصة المطلوبة كما يلي:-
1- الفئة الأولى لمدة سنتين.
2- الفئة الثانية لمدة أربع سنوات.
ب- للمؤسسة الاعتبارية الحاصلة على رخصة من الفئة الثانية التقدم لرخصة الفئة الأولى عند تحقق شروط ترخيص الفئة الأولى بطلب جديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026