المادة 3 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003
في علم ضبط ورسم المصحف الشريف او التلاوة والتجويد يختارهم الوزير لمدة ... . رئيس قسم شؤون المصحف ا ...لشريف / عضوا ومقررا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة