المادة 9 من تعليمات تداول وتصدير المستحضرات والمستخلصات والزيوت المحتوية على مادة كانابيديول (CBD) ومادة تي رقم 1 لسنة 2023

أ. تراعى عند إجازة أي مستحضر غذائي محتوٍ في أغلبه على مادة كانابيديول (CBD) و المحتوية مادة تيتراهيدروكانابينول (THC-9 Delta) الشروط الواردة في ملحق رقم (1) . ب. يشترط استخدام بذور القنب المقشورة في تصنيع أي مستحضر غذائي وبكافة الاشكال الغذائية المبينة في ملحق رقم (1) . ج. يشترط ان تكون النباتات المستخدمة من النوع منخفض التيتراهيدروكانابينول (low THC Cannabis sativa) وتعتبر النبتة منخفضة THC إذا كانت الأوراق والرؤوس المزهرة لاتحتوي على أكثر من (0.1%) من مادة THC " د. يجب أن لاتحتوي العبوة الخارجية على أي مادة دعائية تبين أن المستحضر يحتوي على نبتة القنب أو أن له أي تأثير عقلي . ملحق ص 916 عدد الجريدة 5844

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك