المادة 6 من تعليمات تداول وتصدير المستحضرات والمستخلصات والزيوت المحتوية على مادة كانابيديول (CBD) ومادة تي رقم 1 لسنة 2023

أ. يكون استيراد أو تصدير أي من المستحضرات والمستخلصات والزيوت المحتوية على مادة كانابيديول (CBD) ومادة تيتراهيدروكانابينول -9 Delta THC)) بما لا يزيد على (0.3%) والمصنفة كدواء طبيعي أو مستحضر طبيعي من قبل اللجنة بموجب فاتورة مختومة من القسم. ب. يتم استيراد أو تصدير اي من المستحضرات والمستخلصات والزيوت المحتوية على مادة كانابيديول (CBD) ومادة تيتراهيدروكانابينول -9 Delta THC)) بما لا يزيد على (0.3%) والتي ستستخدم كمواد خام في صناعة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بموجب فاتورة مختومة من القسم وعلى أن يتم اعتماد مصنع المادة الفعالة ومواصفة مادة فعالة (متضمنة فحص assay ) حسب الأصول من قبل مديرية المستلزمات. ج. يتم استيراد أو تصدير اي من المستحضرات والمستخلصات والزيوت المحتوية على مادة كانابيديول (CBD) ومادة تيتراهيدروكانابينول -9 Delta THC)) بما لا يزيد على (0.3%) والتي ستستخدم كمواد خام في صناعة الادوية والمستحضرات الطبيعية بموجب فاتورة مختومة من القسم. د. لا يشترط الحصول على موافقة القسم في حال كانت مستحضرات التجميل أو المستلزمات الطبية المحتوية على المستحضرات والمستخلصات والزيوت المحتوية على مادة كانابيديول (CBD) ومادة تيتراهيدروكانابينول THC-9 Delta)) بما لا يزيد على (0.3%) مستوردة او مصدرة بشكلها النهائي الجاهز للاستخدام المباشر من قبل المستهلك على أن يكون هذا الشكل غير قابل لإساءة الاستخدام ويكون للاستخدام الخارجي فقط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك