المادة 3 من تعليمات تداول وتصدير المستحضرات والمستخلصات والزيوت المحتوية على مادة كانابيديول (CBD) ومادة تي رقم 1 لسنة 2023
لغايات هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعاني المخصصة لها في قانون المخدرات والمؤثرات العقليه رقم (23) لسنة 2016 وقانون الدواء والصيدلة رقم (12) لسنة 2013 وتعديلاته الساري المفعول أو كما يلي مالم تدل القرينة غير ذلك :- المدير العام:مدير عام المؤسسة .
قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
القسم:الكيميائية
في المؤسسة العامة للغذاء والدواء .
لجنة التصنيف الأولي المشكلة بقرار من
اللجنة:المدير العام
في المؤسسة.
هو كل شكل صيدلاني يحتوي على ناتج
طبيعي أو أكثر ويمكن
الدواء الطبيعي:أن يحتوي على فيتامينات أو معادن وله ادعاءات استطبابية مباشرة، أو يحتوي على ناتج طبيعي معروف تأثيره العلاجي.
هو كل شكل صيدلاني يحتوي على ناتج
طبيعي أو أكثر وليس ادعاءات استطبابية
المستحضر الطبيعي:مباشرة ويمكن أن يحتوي ايضا على فيتامينات أو معادن أو مواد اخرى ضمن التراكيز المعتمدة لدى المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026