المادة 3 من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025

أ- للوزارة اختيار المواقع المناسبة لإنشاء المحميات الرعوية للتطوير الرعوي من بين المناطق الرعوية الواعدة رعويا والقابلة للتطوير بعد الاستئناس برأي المجتمعات المحلية المجاورة والمستفيدة من تطوير المنطقة. ب-تقوم المديرية بتحديد منطقة المحمية الرعوية المقترحة المطلوب حمايتها بناءً على دراسات تُبين: 1-الخصائص البيئية والمعالم والموارد الطبيعية ضمن المنطقة المقترحة. 2- أنواع الكائنات الحية وموائلها وانتشارها وتوزيعها وممراتها ومسارات الهجرة لها ضمن المحمية الرعوية المقترحة والوضع الراهن لها (ما أمكن ذلك). 3- الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمقيمين بجوار المحمية الرعوية المقترحة ومدى اعتمادهم على المنطقة كمورد اقتصادي. 4- الملكيات الخاصة والعامة في منطقة المحمية الرعوية المقترحة. ج- تقوم المديرية بإعداد مُ قترح للمحمية الرعوية المقترحة ويتضمن ما يلي:- 1- الغاية من إقامة المحمية الرعوية. 2- مساحة المحمية الرعوية المقترحة وبيان حدودها. 3- خارطة موضحاً عليها إحداثيات المحمية الرعوية المقترحة وأهم المعالم التي يمكن الاسترشاد بها. 4- خارطة بنطاقات المحمية الرعوية المقترحة. 5-ملخصاً لنتائج الدراسات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة . 6-بياناً بالأنشطة المسموح والمحظور ممارستها ضمن المحمية الرعوية المقترحة. 7- المعايير الدولية لإنشاء المحميات التي تم مراعاتها عند إعداد المقترح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك