المادة 3 من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025
أ- للوزارة اختيار المواقع المناسبة لإنشاء المحميات الرعوية للتطوير الرعوي من بين المناطق الرعوية الواعدة رعويا والقابلة للتطوير بعد الاستئناس برأي المجتمعات المحلية المجاورة والمستفيدة من تطوير المنطقة.
ب-تقوم المديرية بتحديد منطقة المحمية الرعوية المقترحة المطلوب حمايتها بناءً على دراسات تُبين:
1-الخصائص البيئية والمعالم والموارد الطبيعية ضمن المنطقة المقترحة.
2- أنواع الكائنات الحية وموائلها وانتشارها وتوزيعها وممراتها ومسارات الهجرة لها ضمن المحمية الرعوية المقترحة والوضع الراهن لها (ما أمكن ذلك).
3- الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمقيمين بجوار المحمية الرعوية المقترحة ومدى اعتمادهم على المنطقة كمورد اقتصادي.
4- الملكيات الخاصة والعامة في منطقة المحمية الرعوية المقترحة.
ج- تقوم المديرية بإعداد مُ قترح للمحمية الرعوية المقترحة ويتضمن ما يلي:-
1- الغاية من إقامة المحمية الرعوية.
2- مساحة المحمية الرعوية المقترحة وبيان حدودها.
3- خارطة موضحاً عليها إحداثيات المحمية الرعوية المقترحة وأهم المعالم التي يمكن الاسترشاد بها.
4- خارطة بنطاقات المحمية الرعوية المقترحة.
5-ملخصاً لنتائج الدراسات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة .
6-بياناً بالأنشطة المسموح والمحظور ممارستها ضمن المحمية الرعوية المقترحة.
7- المعايير الدولية لإنشاء المحميات التي تم مراعاتها عند إعداد المقترح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026