المادة 13 من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025
تعطى الأولوية في الاستفادة من المحمية الرعوية إلى مربي الأغنام الأعضاء في أقرب جمعية تعاونية للمحمية إن وجدت وإلا فلأقرب المربين المجاورين والمنتسبين للجمعيات والاتحادات المنصوص عليها في المادة
(37) من القانون أما بالنسبة لمواقع التطوير الرعوي الخاصة بالجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية فيكون أعضاء هذه الجمعيات والاتحادات هم أصحاب الحق برعي مواشيهم دون غيرهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026