المادة 6 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في وزارة البيئة لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
الالتزامات والمسؤوليات المطلوبة من المفتش عند القيام بالتفتيش على الانشطة الاقتصادية من النواحي البيئية وعلى النحو التالي : -
1-ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في التشريعات البيئية النافذه بما يخدم أهداف وغايات التفتيش لدى الوزارة .
2-مرافقة القائم على النشاط الاقتصادي عند القيام بالتفتيش البيئي.
3-تقديم شرح مفصل للقائم على النشاط الاقتصادي عن سبب الزيارة التفتيشية.
4-استخدام مهاراته المعرفية وخبراته وصلاحياته على الوجه الامثل .
5-التعاون مع القائمين على النشاط الاقتصادي وتقديم المشورة لهم وبما ينسجم مع دوره الرقابي .
6-التعاون والعمل المشترك مع زملائه في الوزارة التي يعمل بها والجهات المرجعية التنظيمية الاخرى واللجان المشتركة وأي جهات ذات علاقة فيما يتعلق بعمله .
7-الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي التي يصل إليها علمه أو تقدم اليه بحكم عمله .
8-عدم القيام بالتفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تكون له أو لزوجه أو لاقاربه من الدرجة الاولى مصلحة شخصية في أي تعامل معها ،أو في حال وجود تضارب محتمل في المصالح مع هذه الأنشطة .
9-عدم القيام بإجراء زيارات تفتيشية خلافاً للتشريعات البيئية والقرارات الصادرة بموجبه بما في ذلك اجراء زيارات غير مصرح بها بقصد الإضرار بمصلحة النشاط الاقتصادي بأي شكل من الأشكال .
10- عدم تعطيل اعمال النشاط الاقتصادي أو إعاقته اثناء الزيارة التفتيشية .
11-الالتزام بوضع بطاقة التعريف الخاصة به بشكل واضح وظاهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026