المادة 2 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في وزارة البيئة لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية . الوزارة : وزارة البيئة . الوزير : وزير البيئة. الأمين العام : أمين عام وزارة البيئة . النشاط الاقتصادي: أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي أو حرفي أو خدمي أو صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات . القائم على النشاط الاقتصادي :المالك أو المدير أو أي شخص يمثل النشاط في حضور إجراءات الرقابة والتفتيش . المفتش البيئي : الموظف المختص الذي يسميه الوزير خطيا للقيام بأعمال التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام قانون حماية البيئة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة